للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" القسم الثاني" في المخبر عنه

وشرطه أن لا يعارضه قاطع عقلي، فإن وجد وأمكن تأويل خبر الواحد أُوَّل وإلَّا رُدَّ، ولا قاطع سمعي من كتاب وسنة متواترة وإجماع، فإن الثلاثة أقوى متنًا من خبر الواحد والأقوى راجح وفاقًا.

وأمَّا تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد فقد تقدم.

" خبر الواحد فيما يخالف القياس"

وإن (١) عارضه قياس فإن ثبت أصله (٢) به ترجح عليه، وإلا فإن علم حكم (٣) أصل القياس وكونه معللًا بوصف ووجوده في الفرع ترجح القياس، وإن ظن الكل ترجح الخبر (٤)، إذ الظن فيه أقل وإن علم البعض، ومنه ما يعلم الحكم ويظن الباقيان، فالشافعي يرجح الخبر، ومالك القياس وعيسى ابن أبان يرجح خبر الراوي العالم الضابط، وفي غيره يوجب الاجتهاد، وأبو


(١) خلاصة كلام المصنف في كون الخبر معارضًا بالقياس. هو إما أن يكون أصل القياس قطعيًا ومعللًا بوصف معين وموجود في الفرع حينئذٍ يكون القياس راجحًا، وإن كان أصل القياس ظنيًا ومعللًا بعلة ظنية ومظنون وجودها في الفرع ترجح الخبر، لأن احتمال الخطأ أقل من القياس.
وإن كان حكم أصل القياس قطعيًا، ولكن العلة ووجودها في الفرع مظنونين ففيه خلاف، رجح الشافعي الخبر، ورجح مالك القياس وابن أبان يرجح خبر العالم الضابط.
(٢) معناه فإن ثبث أصل القياس بخبر الواحد ترجح خبر الواحد على القياس.
(٣) سقط من "أ" حكم.
(٤) سقط من "جـ " سطر من الخبر ... الخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>