للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المسألة الأولى" (١)

يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافاً لبعضهم.

لنا: أن حل الدم حكم واحد. وكل واحد من الردة والقتل من حيث هو رِدَّة وقتل علةً له وفاقاً.

فإذا اجتمعا دفعةً واحدةً علل بهما. وإنما قلنا إنه حكم (٢) واحد، لأن إبطال حياة الواحد واحد. والإذن في الواحد واحد بالضرورة والزائل بالإسلام استناده إلى الردة، وبالعفو استناده إلى القتل.

فإن قيل: ما ذكرتم يفضي إلى نقض العلة، فإنه إذا وجد أحدهما وجد (٣) الحكم، فإذا وجد الثاني لم يوجد ذلك الحكم ولا مثله فحصل النقض. وإلى اجتماع مؤثرين على أثرٍ واحدٍ، إذ العلة ما يجعله الشارع مؤثراً في الحكم وإلى مناسبة الشيء الواحد لمختلفين، إذ العلة يجب مناسبتها للحكم.

والجواب عن (٤):

أ- أن العلة عندنا مفسرة بالمعرًّف، ولا امتناع في مثل هذا النقض في المعرف.

ب - جعل ما ليس بمؤثر مؤثراً ممتنع.

ب- أن الواحد قد يناسب المختلفين بجهة مشتركة بينهما.

واعلم أنه يسقط كثير من هذه الأسئلة بفرض الكلام فيما إذا جمعت


(١) في جميع النسخ ما عدا (هـ) سقط الأولى.
(٢) في "د" (علة) بدل (حكم).
(٣) في "ب" (قبل) بدل (وجد) في "ج، د" (قبل الآخر).
(٤) هذا الجواب عن الأول مما يفضي إليه تعليل الحكم الواحد بعلتين.
والجواب الثاني عن الإفضاء الثاني، وهو اجتماع المؤثرين على أثرٍ واحد.
والجواب الثالث عن الإفضاء الثالث، وهو مناسبة الشيء الواحد لمختلفين. وهي لم ترد مرقمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>