للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: أن ظن كون الوصف مستلزمًا للعلة يفيد ظن الاشتراك فى العلة عند (١) الاشتراك فيه.

وعلى التفسير الآخر أنَّه لما ثبت أن الحكم لا بد له من علةٍ، ورأينا تأثير جنس هذا في جنس الحكم دون غيره، كان ظن إسناد الحكم إليه أقوى والظن حجةٌ للنص والمعقول المتقدمين (٢).

احتج (٣) بأن الوصف إن كان مناسبًا فهو مقبول، وإلا هو الطرد المردود.

وجوابه: أن غير المناسب ينقسم إلى الطرد والشبه، والشبه مقبول عندنا (٤).

" السادس (٥): الدوران (٦) "

وهو: (ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف وانتفاؤه عند انتفائه). وقد يكون ذلك في صورةٍ كدوران حرمة المعتصر من العنب مع كونه مسكرًا. وقد يكون في صورتين وهو يفيد ظن العليَّة.

وقيل (٧): يفيد اليقين. وقيل لا يفيد شيئًا.

لنا (٨):


(١) في "أ" عند ظن الاشتراك.
(٢) في "ب، د" (المقدمين) بدل (المتقدمين).
(٣) احتج أي القاضي أبو بكر الباقلاني بدليلين، ذكرهما الإِمام الرَّازيّ -رحمه الله- في محصوله، واكتفى القاضي الأرموي في التحصيل بالأول منهما.
والثاني: هو أن المعتمد في إثبات القياس عمل الصَّحَابَة رضوان الله عليهم، ولم يثبت عنهم أنَّهم تمسكوا بالشبه، وجوابه أن هذا النوع من القياس يثبت بعموم قوله (فاعتبروا) أو بوجوب العمل بالظن انظر المحصول ٢/ ٢/ ٢٨١.
(٤) سقط من "أ"، والشبه مقبول عندنا.
(٥) في "جـ، د" بدل (السادس) (و).
(٦) سماه الآمدي وابن الحاجب بالطرد والعكس.
(٧) ونسب هذا القول الإِمام في المحصول إلى طائفة من المعتزلة ٢/ ٢/ ٢٨٥.
(٨) "أ" مضافة مني وهي غير موجودة في جميع النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>