(٢) نبه الأسنوي -رحمه الله- على أن ذكر قياس الأشباه داخل قياس الشبه ليس بسليم, لأنهما مختلفان، وقد فعل هذا الإِمام في المحصول وبعض من اشتغل بالمحصول وقال: قياس الشبه هو: إذا تردد فرع بين أصلين قد أشبه أحدهما في الحكم، والآخر في الصورة، فالشافعي يعتبر المشابهة في الحكم، ولهذا ألحق العبد المقتول بسائر المملوكات في وجوب القيمة وإن زادت على الدية. ولكن ابن عُليَّة: اعتبر المشابهة في الصورة حتى لا يزاد على الدية، وهذا هو الذي خالف القاضي أبو بكر في حجيته. وأما قياس الأشباه. فليس فيه خلاف لأنه متردد بين قياسين مناسبين، ولكن وقع التردد في تعيين أحدهما. ومثال ذلك تردد الكفارة بين العبادة والعقوبة. ومنشأ الإشكال، أن الإِمام في المحصول قال: والشافعي يسمي هذا القياس، قياس غلبة الأشباه، وهو وقوع الفرع بين أصلين مشابهته لأحدهما أقوى. قاسم الإشارة بمقتضى اللغة يشار به إلى متقدم وهكذا ظن من اشتغل بالمحصول، وكان قصد الإِمام الإشارة إلى ما بعده والله أعلم انظر (نهاية السول ٣/ ٦٤، المستصفى ٤٥٢). (٣) هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، ولد سنة إحدى وخمسين ومئة أبو إسحاق ابن عُليَّة من رجال الحديث، مصري كان جهميًا يقول بخلق القرآن. قال ابن عبد البر: له شذوذ كثيرة، ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة، جرت له مع الإِمام الشَّافعيّ مناظرات، وله مصنفات في الفقه شبيهة بالجدل منها: الرد على مالك تفقه عليه أبو جعفر الأبهري، تُوفِّي ببغداد وقيل بمصر سنة ثمان عشرة ومئتين. له ترجمة في (الأعلام ١/ ٢٥، لسان الميزان ١/ ٣٤، تاريخ بغداد ٦/ ٢٠). (٤) مثال الشبه في الصورة عند ابن غلية: رَدُّ الجلسة الثَّانية في الصلاة إلى الجلسة الأولى في عدم الوجوب.