للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقائل أن يقول (١): لو فسّر الإِجزاء بما يكفى الإِتيان به فى سقوط القضاء اندفع الوجهان الأولان.

[(التقسيم) الخامس]

العبادة إن أُدِّيت في وقتها بلا خلل فإن سبقه أداء بخلل سمِّيت إعادة وإلا أداء. وإن أُدِّيت خارج وقتها المضيق سميت قضاء إن وجد سبب وجوب الأداء وجب أو لم يجب أو (٢) لا يصح منه عقلاً كالنائم أو شرعاً كالحائض.

أو يصح منه لكن سقط الوجوب بسبب (٣) من جهة الله تعالى كالمرض، أو من جهته كالسفر. وقيل: إنما سمي قضاء في هذه الصور لأنه واجب الأداء وترك، وهو باطل إذ جواز الترك ينافي جزء (٤) ماهية الوجوب وهو المنع منه:

[(التقسيم) السادس]

ما جاز فعله سُمي (٥) عزيمة (٦) إن لم يوجد المقتضي للمنع منه ورخصة (٧) إن وجد، وجب كأكل الميتة في المخمصة أو لا كالإِفطار في السفر.


(١) هذا الاعتراض من القاضي الأرموي رحمه الله تعالى على ما تقدم من تعاريف الإجزاء لا يتوجه للإمام رحمه الله لأن الإمام ناقل وزيف ما نقل، ولهذا يعتبر ما أورده القاضي عبارة عن اقتراح لتعريف جديد ارتضاه ولا يتوجه إليه ما يتوجه لغيره مما تقدم. وقد ارتضى جمال الدين الأسنوي هذا حيث نقله في نهاية السول ١/ ٦١ وصوّبه.
(٢) وفي هـ "إذ".
(٣) وفي "هـ" لسبب.
(٤) سقط "أ" من جزء.
(٥) وفي "هـ" يسمى.
(٦) العزيمة في اللغة: الإرادة المؤكدة قال تعالى: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} أي: لم يكن له قصد مؤكد في الفعل بما أمر به. وفي الشريعة: اسم لما هو أصل المشروعات غير متعلق بالعوارض. (تعريفات الجرجاني ص ١٣٠).
(٧) الرخصة في اللغة: اليسر والسهولة. وفي الاصطلاح: اسم لما شرع متعلقاً بالعوارض. أي بما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم. (تعريفات الجرجاني: ص ٩٧) وعرفها الأسنوي: بأنها (الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر).

<<  <  ج: ص:  >  >>