للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمعت لمِ يكن محدثًا له. وإذا سمع الشيخ كتابًا مشهورًا ليس له أن يقول مشيرًا إلى نسخة أخرى منه سمعت هذا ما لم يعلم اتفاقهما.

ز- الإِجازة: وهي قول الشيخ أجزت لك أن تروي عني ما صح عني من الأحاديث، وهي في العرف كقوله: اروعني ما صحَّ عندك أني (١) سمعته.

" المسألة الثالثة"

قال الشافعي: المرسل (٢) لا يقبل خلافًا لأبي حنيفة ومالك وجمهور المعتزلة.

لنا: أن عدالة الأصل لم تعلم (٣) إذ العدل قد يروي عمن لو سئل عنه لجرحه أو سكت عنه، وعمن لو ذكره لجرحناه. وقبول الرواية يوجب شرعًا عامًا في حق المكلفين (٤) من غير رضاهم، وأنه ضرر ترك العمل به حيث علمت عدالته لزيادة الظن. فإن قيل (٥) روايته عن العدل أرجح إذ عدالته تمنع من قوله: (قال رسول الله ما لم يعلم أو يظن أنَّه قوله، ولا ذلك إلا بعلمه أو ظنه عدالة الأصل، ولأنها تمنعه من إيجاب شيء على غيره (٦) ما لم يعلم أنَّه عليه السلام أوجبه أو يظن) (٧).


(١) سقط من "ب" سمعته. وفي "أ" (أي) بدل (أني).
(٢) لم يفسر القاضي الأرموي المرسل تبعًا للإمام الرازي -رحمهما الله تعالى- فالإرسال لغة: الإطلاق واصطلاحًا عند المحدثين (ترك التابعي الواسطة بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقول قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -).
وعند الأصوليين: قول العدل الَّذي لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) في "ب" (عدالته) بدل (عدالة الأصل).
(٤) في "أ" (المكلف) بدل (المكلفين).
(٥) سقط من "د" قيل.
(٦) في "أ" (إلى) بدل (على).
(٧) سقط من "أ، هـ " أو يظن.

<<  <  ج: ص:  >  >>