للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مناسبة يشهد الشرع باعتبارها بحسب جنسها البعيد. فليكن حجته المنقول (١) والمعقول المذكورين في القياس، ولأنا نعلم بالضرورة أن الصحابة ما كانوا يلتفتون إلى الشرائط التي يعتبرها فقهاء الزمان بل كانوا يراعون (٢) المصلحة.

" المسألة الحادية عشرة"

من الفقهاء من يستدل على عدم (٣) الحكم بأن الحكم الشرعي لا بد له من دليل، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق والدليل إما نص أو إجماع أو قياس لقصة معاذ. خولف في الِإجماع لمنفصل ولأن الأصل عدم ما سواها، ولأن ما سواها في الأمور العظام لوجوب الرجوع عنه شرعاً دائماً نفياً وإثباتاً، وشهرة مثله واجبة ولا نص لأنا لم نجده بعد البحث وهذا يكفي للمجتهد والمناظر تلوه، ولأنه لو وجد لعرفه الخصم ظاهرًا أو لما حَكَمَ بخلافه ظاهراً ولا إجماع (٤) مع وجود الخلاف، ولا قياس لقيام الفرق بين الأصل الفلاني وبين الفرع.

ولا أصل (٥) سواه لعدم الوجدان بعد الطلب (٦) وبالأصل، وهذا التقرير (٧) يتوقف على أن عدم الوجدان بعد الطلب (٨) يدل على العلم وعلى التمسك (٩) بالأصل. ولو صح هذان لكفى أن يقال: الحكم لا بد له من دليل ولا دليل لهذين الوجهين فهو إذن أولى.


(١) والمقصود بالمنقول قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} وغيرها من الأحاديث والمراد بالمعقول، هو أن العقل يقتضي ترجيح الراجح على المرجوح، وتحصيل المصلحة ودفع المفسدة.
(٢) سقط من "أ، هـ" كانوا.
(٣) في "أ" (علوم) بدل (عدم) وسقط من "هـ" على عدم الحكم.
(٤) في "أ" (أو لإجماع) بدل (لا إجماع).
(٥) في "د" (والأصل) بدل (ولا أصل).
(٦) في "ب" بعد الطلب وأنه يدل على العلم.
(٧) في "د" وهو التقدير.
(٨) سقط من "د" بعد الطلب.
(٩) المراد بالتمسك بالأصل هو أنه كان معدوماً فيحصل ظن بقائه على العدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>