للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المقدمة الخامسة" (١)

دلالة هذه الصيغة على الطلب يكفي فيها الوضع. وقال أبو علي وأبو هاشم يتوقف بعده على إرادة أخرى تؤثر في صيرورتها أمرًا.

لنا وجوه:

أ- القياس على سائر الألفاظ (٢).

ب- إنها لو توقفت على الِإرادة وأنها أمرٌ باطني لما أمكن الاستدلال بالصيغة على الطلب.

جـ - الأمرية ليست صفةً لمجموع الحروف إذ لا وجودَ لها ولا لآحادها إذ لا واحدَ منها بأمرٍ.

احتجا (٣): بأنا نميز بين كون الصيغة طلبًا أو تهديدًا ولا مميزَ إلَّا الإرادة.

وجوابه: إنها مجاز في التهديد. والأصل الحقيقة إلَّا لمعارض.

" المقدمة السادسة"

قال أصحابنا (٤) لا يعتبر في الأمر علو رتبة الآمر (٥) خلافًا للمعتزلةِ (٦)


(١) دمج القاضي الأرموي في هذه مسألتين من مسائل المحصول وقد أجاد لأنه لا وجه لجعلهما مسألتين حيث إن ما فيه الخلاف شيءٌ واحد تعددت فيه الأقوال. انظر المحصول ١/ ٢/ ٤١.
(٢) ووجه القياس على سائر الألفاظ أنها وضعت لتدل على معاني فلا تفتقر في إفادتها لما هي موضوعة له إلى الإرادة.
(٣) وفي "ب، د، هـ" احتجوا: ولم يتقدم إلَّا ذكر أبي علي وأبي هاشم.
(٤) سقط من"ب" قال أصحابنا.
(٥) سقط من "هـ" الآمر.
(٦) تحقيق مذهب المعتزلة: (قالت المعتزلة يجب أن يكون الأمر أعلى رتبةٌ من المأمور وقد أفرد الإمام في المحصول أَبا الحسين البَصْرِيّ بقول مخالف لقولهم وهو أنَّه يعتبر الاستعلاء لا علو الرتبة. وبعد الرجوع للمعتمد وجدت تفاوتًا بين قول أبي الحسين وقول أصحابه. وقد انتقد أبو الحسين قول أصحابه بقوله: واشتراط الاستعلاء أولى من ذكر علو الرتبة لأن من قال لغيره افعل على سبيل التضرع والتذلل لا يقال أنَّه أمره، وإن كان أعلى رتبة من المقول له. ومن=

<<  <  ج: ص:  >  >>