للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الفصل الثالث " في المباحث المعنوية والنظر في أمور

" النظر الأول"

.. في الواجب وهو بحسب نفسه إما معين أو مخيَّر ..

.. وبحسب وقته إما مضيقٌ أو موسع ..

.. وبحسب فاعله إما فرض عين أو فرض كفاية ..

" المسألة الأولى"

قالت المعتزلة: الأمر بالأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل على التخيير.

وقالت الفقهاء: الواجب واحد لا بعينه ولا خلاف بينهما في المعنى (١)

لإِرادة كل منهما أنَّه (٢) لا يجوز الإِخلال بجميعها، ولا يجب الإِتيان بجميعها وله اختيار أي واحدٍ كان. نعم ههنا مذهب يرويه المعتزلة عن أصحابِنا وأصحابُنا عنهم. وهو أن الواجبَ واحدٌ معين عند الله تعالى غير معين عندنا لكنه تعالى عَلِمَ أن المكلف لا يختار إلَّا ذلك ويدل على فساده أن معنى


(١) قرر القاضي الأرموي تبعًا للإِمام في المحصول رحمهما الله: (أنه لا خلاف بينهما في المعنى، وهذا مبني على قولهم المنقول هنا، وهذا القول هو قول أبي الحسين البصري منهم، ولكن ينسب لهم قول آخر، وقد نقله عنهم السعد التفتازاني في حاشيته على العضد: وهو أنَّه يثاب ويعاقب على كلٍّ واحدٍ ولو أتى بواحدٍ سقط عنه الباقي) ولهذا قرر السعد أن الخلاف على هذا معنوي.
انظر المعتمد ١/ ٨٤، ونهاية السول ١٠/ ١٣٨، وحاشية السعد على العضد ١/ ٢٣٦.
(٢) سقط من "ب" (إنه لا يجوز الإِخلال بجميعها).

<<  <  ج: ص:  >  >>