للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} (١). ينفي وجوب كونه أقل وإلا لزم أن يكون كل واحد من الغاوين وغيرهم أقلَ من الآخر (٢).

حجة القاضي: أن كون الاستثناء رجوعاً عن الِإقرار ينفي صحته.

وإنما صح في (٣) القليل، لأنه في معرض النسيان لقلة إلتفات القلب إليه.

وأنه معدوم ههنا فلا يصح.

والجواب: الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على الباقي، فلا يكون رجوعاً.

" المسألة الخامسة"

الاستثناء من الِإثبات (٤) نفي وفاقاً ومن النفي (٥) إثبات خلافاً لأبي حنيفة (٦).

لنا: أنه لو لم يكن كذلك لما تم الِإسلام بقوله: "لا إله إلَّا الله" فإنه لا يكون مثبتاً إلا له تعالى.

احتج (٧): بقوله عليه السلام: "لا نكاح إلَّا بولي" (٨). "ولا صلاة إلَّا بطهور" (٩).


(١) [ص: ٨٢، ٨٣].
(٢) كان الأولىٍ أن يستبدل الآية الثانية بقوله تعالى: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} وذلك دفعا لما قد يرد من كون الآية الثانية على لسان إبليس.
(٣) سقط من "هـ" "في".
(٤) مثاله. قوله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا}.
(٥) مثاله. قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ}.
(٦) وفي "أ" زيادة فيه بعد أبي حنيفة.
(٧) وجه استدلال الِإمام أبي حنيفة بالحديثين. أنه لم يلزم تحقق النكاح عند حضور الولي ولا تحقق الصلاة عند حضور الوضوء. بل يدل على عدم صحتهما عند عدم هذين الشرطين.
(٨) رواه اصحاب السنن الأربعة وأحمد والحاكم وابن ماجة وابن حبان. وقد افرد الدمياطي طرق هذا الحديث بتأليف. وقال الحاكم: ورد الحديث عن نحو ثلاثين صحابياً، ورمز له السيوطي بالصحة أنظر فيض القدير ٦/ ٤٣٧، نصب الراية ٣/ ١٦٧.
(٩) رواه أبو داود والترمذي والبيهقي والنسائي وأحمد عن أبي هريرة بلفظ (لا يقبل الله صلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>