وفي الأصل يتعدى بالباء. فنقول فلان لا يقاس بفلان. وفي الشرع يتعدى بعلى ليدل على البناء (نهاية السول ٣/ ٣). (٢) ما نقله الرازي عن الباقلاني في حد القياس (حمل معلومٍ على معلومٍ في إثبات حكمٍ لهما أو نفيه عنهما، بأمر جامعٍ بينهما من حكم أو صفةٍ أو نفيهما). (٣) سقط من جميع النسخ ما عدا "هـ " الموجود. (٤) وفي "هـ" زيادة عن جميع النسخ (اختصاص ذلك). (٥) أورد الأرموي جميع الاعتراضات التي أوردها الرازي على تعريف الباقلاني ما عدا الخامس، وهو أن كلمة "أو" للإبهام وماهية كل شيء معينة، والإبهام ينافي التعيين، وقد أجاب الرازي عن جميع هذه الاعتراضات. (٦) سقط "أ" من جميع النسخ ما عدا "هـ".