للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المسألة الأولى" (١)

ذكر القاضي في حده واختاره المحققون. "أنَّه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكمٍ لهما أو نفيه عنهما بجامع حكمٍ أو صفةٍ أو نفيهما" (٢).

فالمعلوم (٣) يتناول الموجود والمعدوم دون الشيء عندنا، والفرع يوهم اختصاص (٤) ذلك بالموجود. والمعلوم الثاني لا بد منه، إذ القياس نسبة تستدعي منتسبين، ولأن إثبات الحكم بدون الأصل تحكم.

والاعتراض (٥):

أ (٦) - إن أردت بالحمل إثبات الحكم فقولك في إثبات حكمٍ تكرار، وإن


(١) لم يتعرض المصنف لمعنى القياس في اللغة وكيف أخذه الأصوليون للتعبير به عن مرادهم، فنقول: القياس في اللغة التقدير. والتقدير يستدعي التسوية، لأن التقدير يستلزم شيئين ينسب أحدهما للآخر بالمساواة، وبالنظر لاستدعائه المساواة عبَّر الأصوليون عن مطلوبهم بالقياس.
وفي الأصل يتعدى بالباء. فنقول فلان لا يقاس بفلان. وفي الشرع يتعدى بعلى ليدل على البناء (نهاية السول ٣/ ٣).
(٢) ما نقله الرازي عن الباقلاني في حد القياس (حمل معلومٍ على معلومٍ في إثبات حكمٍ لهما أو نفيه عنهما، بأمر جامعٍ بينهما من حكم أو صفةٍ أو نفيهما).
(٣) سقط من جميع النسخ ما عدا "هـ " الموجود.
(٤) وفي "هـ" زيادة عن جميع النسخ (اختصاص ذلك).
(٥) أورد الأرموي جميع الاعتراضات التي أوردها الرازي على تعريف الباقلاني ما عدا الخامس، وهو أن كلمة "أو" للإبهام وماهية كل شيء معينة، والإبهام ينافي التعيين، وقد أجاب الرازي عن جميع هذه الاعتراضات.
(٦) سقط "أ" من جميع النسخ ما عدا "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>