للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الفصل الثالث " في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر

" الأول " في المخبر

ويجب ترجح صدقه على كذبه، وذلك لاجتماع أمور خمسة:

الأول: الضبط: فالمختل والمجنون والصبي غير المميز لا يضبط (١)، فلو قدر العاقل على ضبط القصير (٢) دون الطويل قبل منه ما يقدر على ضبطه.

الثاني: التكليف: فلا يقبل رواية الصبي المميز كالفاسق، وبل أولى إذ الفاسق يخاف الله تعالى، ولأن الظن لا يحصل بقوله فلم يجز العمل به كالخبر في الأمور الدنيويَّة. ولأنه يعلم أنَّه غير مكلف فلا يحترز عن الكذب، وإنما يعتمد على قوله في (٣) كونه متطهرًا حتَّى يجوز الاقتداء به، لأنه لا تتوقف صحة صلاة المأموم على صحة صلاة الإِمام.

نعم، لو تحمل وهو صبي ثم روى وهو بالغ قبلت لوجوه:


(١) في "ب، د" لا يقدر على الضبط.
(٢) أي ضبط الحديث القصير دون الحديث الطويل.
(٣) في "أ" سقط (على وسقط في).

<<  <  ج: ص:  >  >>