(١) الاستقراء الناقص: هو إثبات الحكم في كلي لثبوته في بعض جزئياته، ومثاله قول بعض الشافعية في الوتر أنه ليس بواجب، لأنه يؤدى على الراحلة ولا شيء من الواجب بؤدى على الراحلة، أما المقدمة الأولى فثابتة بالإجماع، أما الثانية فيإثباتها بالاستقراء وهو أنا رأينا القضاء والأداء وسائر أصناف الواجبات لا تؤدى على الراحلة، فحكمنا على كل واجب بأنه لا يؤدى على الراحلة، وهذا النوع لا يفيد اليقين لأنه يحتمل أن يكون حكم بعض أنواع جنس مخالفاً لحكم النوع الآخر من ذلك الجنس. (٢) سقط من "د" اقض. (٣) تقدم تخريج هذا الحديث في صفحة (١/ ٢٨٢) من هذا الكتاب. (٤) في جميع النسخ فهو والأفضل فهي لأن الضمير راجع للمصلحة. (٥) خلاصة كلام الإمام الغزالي في المصلحة المرسلة: أن المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: =