للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" فروع"

[الفرع الأول]

النص على علة الحكم ليس أمرًا بالقياس خلافًا للنظَّام وأبي الحسين البَصْرِيّ وجماعة من الفقهاء. وخلافًا لأبي عبد الله البَصْرِيّ في الترك.

لنا: أن قوله: حرمت الخمر, لأنها مسكر يجوز أن تكون العلة إسكار الخمر فلابد من أمرٍ (١) آخر بالقياس.

فإن قيل: لو جاز هذا لجاز أن يقال الحركة إنما اقتضت المتحركيَّة لقيامها بهذا المحل. ثم العرف أسقط اعتبار هذا الجائز (٢) إذ يفهم من قول الأب لابنه: لا تأكل هذه الحشيشة, لأنها سم منعه من أكل كل حشيشة هي سم، وأيضًا الغالب على الظن سقوطه, لأن منشأ المفسدة هو الإسكار لا هذا الإسكار. ثم هذا الاحتمال مندفع لو قال علة حرمة الخمر الإسكار. ثم أنَّه

رتب الحرمة على الإسكار فيشعر (٣) بحليته، وقال أبو عبد الله البَصْرِيّ من ترك أكل رمانةٍ لحموضتها لزمه ترك أكل كل رمانةٍ حامضةٍ (٤)، ولو أكلها لحموضتها لا يلزمه أكل كلِّ رمانةٍ حامضةٍ.

والجواب عن:

أ- أنَّه إن عُني بالحركة ما يقتضي المتحركية امتنع فرضها بدونها، وإن عُني بها شيء آخر، بحيث يبقى (٥) فيه الاحتمال لا بد في إبطاله من منفصل.


(١) سقط من "أ" أمر وسقط من"هـ" آخر.
(٢) سقط من "هـ" الجائز.
(٣) في "هـ" (فلتستقر) بدل (فتشعر).
(٤) سقط من "أ، هـ" من حامضة إلى حامضة.
(٥) في "أ" (ينفى) بدل (يبقى).

<<  <  ج: ص:  >  >>