للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- قولهم: فلان (١) لا يملك حبةً وقولهم: لا يملك نقيرًا ولا قطميرًا، وقولهم: فلأن مؤتمن على قنطارٍ، إنما نقله العرف إلى العموم لتسارع الفهم وأنه موجود هنا.

والجواب عن:

أ- أن القياس يقيني (٢) فيه فلم يقدح فيه منع الظني.

ب- إن نفي الحبة ينفي الأكثر لوجودها فيه دون الأقل، والاتمان على القنطار يفيد الاتمان فيما دونه لوجوده فيه دون ما فوقه. وإنما نقل النقير (٣) والقطمير (٤) للضرورة.

" الفرع الثالث" (٥)

الحكم في الأصل إن كان يقينيًا لم يكن الحكم في الفرع أقوى. وإن لم يكن فقد يكون أقوى كتحريم الضرب، وقد يكون مساويًا كالمنع من البول في الكوز ثم صبه في الماء الراكد، مقيسًا على المنع من البول فيه ويسمى بالقياس في معنى (٦) الأصل، وقد يكون أضعف كسائر الأقيسة ثم مراتب التفاوت بحسب مراتب الظنون.


(١) سقط من جميع النسخ ما عدا "د" فلان.
(٢) في "أ" (يقتضي) بدل (يقيني).
(٣) النقير: هي النقرة على ظهر النواة على ما جاء في المحصول.
(٤) القطمير: القشرة الرقيقة على نواة التمر.
(٥) في "أ" (الثالثة) وفي "جـ" (جـ) والصواب الثالث والفرع زيادة مني.
(٦) في "هـ" (موضع) بدل (معنى).

<<  <  ج: ص:  >  >>