للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د- ولكان ذلك على دليل لا يخفى على أهل العصر الأول.

هـ- ذلك إحداث لقول ثالث، وقد سبق بطلانه.

و- موتهم وحياتهم سواء. إذ تحفظ أقوالهم ويحتج بها وعليها ولا إجماع مع تلك الأقوال حال حياتهم.

ز- لو كان حجة لنقض القضاء بخلافه. وأهل العصر الأول أجمعوا على عدمه.

والجواب عن:

أ - أن التعلق بالإِجماع رَدَّ إلى الله والرسول وأن أهل العصر الثَّاني لم يتنازعوا، فلم يجب عليهم الرد، إذ المعلق بالشّرط عدم عند عدمه.

ب (١) - أنَّه خص عنه (٢) الاقتداء بهم في التوقف حال الاستدلال، فكذا محل النزاع.

جـ- أن قولهم: إنَّما يكون حجة لا بالموت بل بالاندراج تحت الآيات.

د- أنَّه يجوز خفاء (٣) ذلك الدليل على بعضهم.

هـ- أنَّه مشروط بعدم القطع بعده، كما أن (٤) قطعهم بجواز التوقف حال الاستدلال مشروط بعدم القطع بعده.

و- أن بقاء أقوالهم على وجه يمنع من الإجماع بعدهم ممنوع، وبمعنى آخر لا يضر.

ز- أن لا ننقض الحكم المصادر في زمانهم بل المصادر في زمان حصول الإجماع.

" المسألة الخامسة"

إذا انقسمت الأمة قسمين، ثم مات أحدهما أو كفر كان قول الثَّاني


(١) كان الأولى بالمصنف رد حجية هذا الحديث، إذ أنَّه لا يصل لدرجة الاحتجاج به، كما وضحنا ذلك في الصفحة السابقة.
(٢) سقط من "ب، هـ" عنه.
(٣) في "أ" (حقًا) بدل (خفاء).
(٤) سقط من "ب، د" سطر من (إن قطعهم) إلى آخر الجواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>