للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المسألة الأولى"

الإجماع هو العزم لغة قال الله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} (١). وقال عليه السلام: "لا صيام لمن لم يُجمع الصيامَ من الليل" (٢)، والاتفاق أيضا.

يقال: أجمع إذا صار ذا جمع كما يقال أَلبن وأتمر إذا صار إذا لبن وتمرٍ.

وعند العلماء: "هو اتفاق (٣) المسلمين المجتهدين في أحكام الشرع على أمر ما من اعتقاد (٤) أوقول أو فعل ثم قيل: يستحيل اتفاقهم على ما لا يعلم بالضرورة كاتفاقهم على مأكولٍ واحد وكلمةٍ واحدة في ساعةٍ واحدة (٥).

والجواب: أن ذلك فيما يتساوى فيه الاحتمال دون ما يظهر فيه الرجحان، كاتفاق الشافعية والحنفية على قوليهما الصادرين عن الأمارة.

وقيل: يجوز ويمتنع العلم به، لأن ما ليس بضروري ولا وجداني فطريق معرفته الحس أو الخبر أو النظر العقلي ولا مجال للثالث في العلم بحصول الإجماع، ولا يمكن الإحساس بكلام الغير ولا الإخبار عنه بدون معرفته لكن ذلك متعذر، لتفرق العلماء شرقاً وغرباً ومن أنصف عَلِمَ أن أهل الشرق لا يعلمون علماء الغرب. وكيف؟ تفاصيل مذاهبهم وبعد العلم بهم


(١) [يونس: ٧١]. وفي (هـ) وشركاؤهم.
(٢) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد والطحاوي والبخاري في التاريخ الصغير والدارقطني والبيهقي في السنن والحاكم في كتاب الأربعين، رمز له السيوطي بالحسن. انظر: نصب الراية ٢/ ٤٣٣، فيض القدير ٦/ ٢٢٢.
(٣) "المسلمين" موجودة في "هـ" فقط وهي ضرورية للتعريف.
(٤) سقط من (أ، هـ) أو قول أو فعل.
(٥) سقط من (ب) في ساعة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>