للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقائلٍ أن يقول (١): الِإثبات أعم منه بصفة العموم.

" المسألة السادسة"

الاستثناء الثاني: إن عطف على الأول أو كان أكثرَ منه أو مساوياً له، عاد إلى المستثنى (٢) منه. وإلا فإلى الأول فقط. إذ لا بد من عوده إلى شيء ولم يعد إلى المستثنى منه فقط، إذ البعد يوجب مرجو حيتَه ولا إليهما إذ يُثبت للأول (٣) ما ينفيه عن الثاني، فيلغو ويتناقض فتعين هو.

" المسألة السابعة"

إذا تعقب الاستثناء جملاً عاد إليها عند الشافعي وأصحابه (٤) رضي الله عنهم، وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة وأصحابه- رحمهم الله تعالى-. ومشترك بينهما عند المرتضى (٥) وتوقف القاضي في الكل. ومنهم من فصَّل وذكروا


= أحدكم إذا أحدثَ حتى يتوضأ) وصححه السيوطي، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم في المستدرك، بلفظ (لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) انظر الفتح الكبير ٣/ ٣٤٥، وفيض القدير ٦/ ٤٥٢.
(١) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي على حجة أبي حنيفة (ليس موجهاً للِإمام كما في الاعتراضات المتقدمة) وحجة أبي حنيفة أنه لا يثبت المستثنى بمجرده، كما هو في الحديثين المذكورين، فاعترض القاضي على أن الِإثبات أعم من الثبوت بالمجرد، أو الثبوت مع وجود شيء آخر فلهذا لا يلزم من عدم ثبوتهما بمجردهما أن لا يكون الاستثناء من النفي إثبات، واستحسن هذا الجواب الأسنوي في نهاية السول ٢/ ١٠٣.
(٢) أمثلة ما يعود الاستثناء الثاني فيه للمستثنى منه هي:
أ- إن كان معطوفاً مثل لزيدٍ علي عشرة إلا أربعة وإلْاَ ثْلاثة.
ب- إن كان الثاني أكثر من الأول مثل (لزيد علي عشرةٌ إلاَّ ثلاثة إلاَّ أربعة).
جـ- إذا كان الثاني مساوٍ للأول: (لزيد علي عشرة إلاَّ أربعة إلا أربعة).
وأما إذا كان الثاني أقل فيعود للأول وذلك لقربه ومثاله: لزيد علي عشرة إلاَّ أربعة إلا ثلاثة فيكون الناتج تسعة.
(٣) وفي "أ" الأول.
(٤) سقط من "د" وأصحابه.
(٥) هو أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد انتهى نسبه للحسين بن علي رضي الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>