للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عن:

أ- بمنع حكم العقل في الأصل. ئم تضعيف (١) الدوران بما سيأتي (٢).

ب- بالنقض (٣) بالطعوم المهلكة.

ولقائل أن يدفع (٤) النقض بأنه يمكن الانتفاع بالمؤذي (٥) بالتركيب مع ما يصلحه بل الجواب بمنع الحصر ثم بمنع توقف المعرفة على التناول حالة التكليف فإنّا لا نسمّى فعل غير المكلف مباحاً.

جـ- بمنع عدم الإِذن.

د- إنه غير وارد إلَّا على الجزم بعدم الحكم. ولا نسلّم أن المباح ما لم يمنع عنه، بل ما أعلم فاعله أنه لا حرج عليه أقدم أو أحجم وإلا كان فعل البهيمة مباحاً.

[(المقدمة) السادسة]

لما كان أُصول الفقه: جملة طرق الفقه والكيفيتين (٦). والطريق إما عقلي- ولا مجال له عندنا في الأحكام (٧). وعند المعتزلة حكمه في المنافع الإِباحة وفي المضار الحظر- وإما سمعي وهو إما منصوص أو مستنبط.


(١) وفي "أ" يضعف وفي "جـ" بتضعيف.
(٢) وفي "أ، هـ" بما سبق.
(٣) وفي "ب، د" النقض.
(٤) هذا الاعتراض من القاضي الأرموي على جواب الإمام عن "ب" بالنقض بخلق الطعوم المهلكة فلم يرتض الجواب لأنه يمكن الانتفاع بالأشياء المؤذية بتركيبها مع مواد تصلحها، ثم ذكر جوابين: أحدهما: منع الحصر في الأقسام والثاني: يمكن معرفته بتناول واقع في غير حال التكليف كالواقع في حال الصغر أو السهو ونحن لا نسمي فعل غير المكلف مباحاً. (الأسنوي ١/ ١٣٠).
(٥) وفي "أ، ب، د" المؤدي وهو تصحيف.
(٦) وفي "أ، ب، جـ، د" الكيفيتان.
(٧) قوله: لا مجال للعقل عندنا في الأحكام غير دقيق إذ أن بعض الأحكام تثبت بدلالة الالتزام وبدلالة التضمن وللعقل فيهما نصيب.
وقوله: (وعند المعتزلة حكم العقل في المنافع الإباحة أيضاً غير دقيق إذ ليس الحكم عندهم محصوراً في الإِباحة بل قد يصل للوجوب والندب).

<<  <  ج: ص:  >  >>