للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستعمل في مفهوميه معاً. وكذا قوله (صلى عليه السلام في الكعبة) (١) لا يدل على جواز الفرض والنفل فيها. لأن العموم في اللفظ لا في الفعل.

" المسألة السابعة عشرة"

قال الغزالي (٢): المفهوم لا عموم له، إذ العموم لفظ تتشابه دلالته بالنسبة إلى مفهوماته.

فإن عنى به أنه لا يسمى عاماً، فالنزاع لفظي، وان عنى به أنه لا يفيد انتفاء الحكم عن كل ما عداه، فدليل كون المفهوم حجةً ينفيه.


(١) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت هو وأسامة بنِ زيد وبلال وعثمان بن طلحة فاغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته هل صلى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين.
(انظر نيل الأوطار ٢/ ١١٧).
(٢) انظر المستصفى ص ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>