(٢) وهو ما سبق من أن الأمر للوجوب وكون الأمر جاء بعد الحظر لا يصلح معارضًا. (٣) وفي "أ" كما أنَّه. (٤) اقتصر الأرموي رحمه الله في التدليل على أن الموجود لا يصلح معارضًا بالقياس على النقل من الحظر إلى الإباحة. وأورد الرَّازيّ دليلًا آخر وهو أن أمر الحائض والنفساء بالصلاة والصوم بعد أن كانا محظوريْن عليهما أنَّه للوجوب. انظر المحصول ١/ ٢/ ١٥٩. (٥) [الأحزاب: ٥٣]. (٦) [المائدة: ٢]. (٧) [البقرة: ٢٢٢]. (٨) لم يرد ترقيم لما وردت هذه أجوبة عنه. والمقصود بالجواب عن "أ" الجواب عن الآيات والمقصود بالجواب عن"ب" الجواب عن الدليل العقيليّ وهو قول السيد لعبده افعل بعد منعه إذ لا يفهم منه الوجوب. (٩) [التوبة: ٥].