للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- إنَّ السؤال أَيضًا إيجاب. فإن السائل قد يقول أعطني ألبتة ولا تخيب رجائي وإن لم يجب المسؤول.

جـ- إن ما سبق من الأدلة دلَّ على المجاز.

" المسألة الثالثة"

الأمر بعد الحظر والإِذن (١) للوجوب خلافًا لبعض أصحابنا.

لنا: إن المقتضي قائم لما سبق (٢) والموجود لا يصلح معارضًا إذ يجوز الانتقال من الحظر إلى الوجوب كما منه (٣) إلى الإباحة والعلم به ضروري (٤).

احتجوا بقوله تعالى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} (٥) وبقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (٦). وبقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} (٧).

والأصل الحقيقة. ويقول السيد لعبده: افعل بعد منعه منه إذ لا يفهم منه الوجوب.

والجواب عن (٨):

أ- المعارضة بقوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا} (٩).


(١) والإذن موجود في "هـ" فقط وهذا موافق لما في المحصول حيث قال: الأمر عقيب الحظر والاستئذان للوجوب انظر المحصول ١/ ٢/ ١٥٩.
(٢) وهو ما سبق من أن الأمر للوجوب وكون الأمر جاء بعد الحظر لا يصلح معارضًا.
(٣) وفي "أ" كما أنَّه.
(٤) اقتصر الأرموي رحمه الله في التدليل على أن الموجود لا يصلح معارضًا بالقياس على النقل من الحظر إلى الإباحة. وأورد الرَّازيّ دليلًا آخر وهو أن أمر الحائض والنفساء بالصلاة والصوم بعد أن كانا محظوريْن عليهما أنَّه للوجوب. انظر المحصول ١/ ٢/ ١٥٩.
(٥) [الأحزاب: ٥٣].
(٦) [المائدة: ٢].
(٧) [البقرة: ٢٢٢].
(٨) لم يرد ترقيم لما وردت هذه أجوبة عنه. والمقصود بالجواب عن "أ" الجواب عن الآيات والمقصود بالجواب عن"ب" الجواب عن الدليل العقيليّ وهو قول السيد لعبده افعل بعد منعه إذ لا يفهم منه الوجوب.
(٩) [التوبة: ٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>