للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الفصل الثاني" في المبيَّن "وفيه مسائل"

" المسألة الأولى"

إفادة الخطاب بنفسه إما للوضع كقوله تعالى: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (١) أو لا وحينئذٍ إما للتعليل كما يكون الحكم في المسكوت عنه أولى وكقوله عليه الصلاة والسلام: "إنها من الطوافين" (٢). أو لا (٣) له. كما يدل الأمر بالشيء على وجوب شرطه وكقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (٤) فإن إضمار الأهل متعين.

" المسألة الثانية"

البيان بالقول ظاهر، وأما بالفعل فكالكتابة وعقد الأصابع وإِشارة وكما يفعل فعلًا يعلم بالضرورة من قصده (٥) كونه بيانًا. أو بالدليل العقلي كما يفعل في وقت الحاجة إلى العملِ بالمجمل ما يصلح بيانًا له فقط. أو اللفظِي كما يقول ما يدل على كونه بيانًا وأما بالترك فكما يترك التشهد الأول عمدًا،


(١) [الحجرات: ١٦].
(٢) رواه أبو داود ولفظه: "إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكما ورواه النسائي وابن ماجه والترمذي ومالك وابن حبان وابن خزيمة والدارقطني والحاكم قال الترمذي حسن صحيح قال الحاكم على شرط الشيخين، نصب الراية ١/ ١٣٣.
(٣) أي ليس للتعليل.
(٤) [يوسف: ٨٢].
(٥) في "هـ" (بصدده) بدل (قصده).

<<  <  ج: ص:  >  >>