للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- أنه لا يعم كل طاعة فيحمل على الطاعة في الأقضية، ويؤيده عدم وجوب الطاعة في الحكم.

جـ- أنه لا يعم كل إنذار فيحمل على الرواية.

د- أن المراد طريقتهما في العدل والإنصاف.

هـ- الفرق (١) بأن العامي عاجز (٢).

و- أن الاحتمال في التمسك بالخبر ابتداءً أقل.

ز- أن ما ذكرنا من دليل السمع منع العمل به.

" المسألة الثالثة"

لا يجوز التقليد في أصول الدين خلافاً لبعض الفقهاء.

لنا: أن تحصيل العلم فيها واجب على الرسول - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى: {فَاعْلَمْ} (٣) فكذا علينا لقوله تعالى: {فَاتَّبِعُوهُ} (٤).

فإن قيل: يمتنع إيجاب العلم بالله تعالى لما تقدم في تكليف ما لا يطاق، ثم إنه معارض بأنه عليه الصلاة والسلام كان يحكم بالإسلام بكلمتي الشهادة، وما كان يسأل عن حدوث الأجسام وأن الصانع تعالى موجب أو مختار. وفي هذه المسألة أبحاث دقيقة مذكورة في الكلام.

ومنهم من استدل بأن الواجب تقليد الحق، ولا يعرف حقيقته إلاَّ بالدليل وبعد معرفة الدليل لا يبقى التقليد، وهو منقوض بالتقليد في الفروع إذ لا يجوز التقليد إلاَّ في فتوى مبنية على دليل شرعي، ومتى عرفه انتفى التقليد.

والأولى أن يقال: دل القرآن على ذم التقليد في الشرعيات، ولما جاز التقليد في الفروع انصرف إلى الأصول.


(١) سقط من "ب, جـ, د" الفرق.
(٢) خلاصة هذا الدليل أنه يفرق بين العامي والمجتهد، بأن العامي عاجز عن العلم بالحكم بخلاف المجتهد فإنه يتمكن من العلم بالحكم.
(٣) إشارة لقوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}.
(٤) [الأنعام: ١٥٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>