للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غالب، فلم قلتم: إن الموجود في الأصل موجود في الفرع؟ أجاب بأنا نعلل بالقدر المشترك بينهما. فإذا نقض ذلك بحاجة غير معتبرة في ذلك الحكم قال: لا نسلم وجود القدر المشترك في تلك الصورة، وهذا ضعيف إذ الأصل والفرع قد لا يشتركان إلَّا في مسمى الحاجة وحينئذٍ يلزم النقص.

ولقائلٍ أن يضعف هذا التضعيف بأن هذا وإن كان جائزاً لكنه غير لازمٍ (١).

" المسألة الثالثة"

يجوز التعليل بالعدم خلافاً لبعض الفقهاء.

لنا: أن الدوران قد يفيد ظن عليته.

احتجوا بوجوه:

أ - العلة ثبوتية لما تقدم فلا تقوم بالعدم (٢).

ب - العلية (٣) نسبة والنسبة ثبوتية.

ج - العلة متميزة عن غيرها (٤)، والمتميز يختص في نفسه بما ليس في غيره ولا يعقل ذلك في العدم (٥).

د - يجب على المجتهد سبْر كل ما يمكن كونه علةً، ولا يجب عليه سبر (٦) الإعدام لعدم نهايتها.


(١) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي، أن الإمام الرازي قد ضعَّف عدم التسليم بوجود القدر المشترك في حالة نقض الحكم بحاجةٍ غير معتبرة، ولكن القاضي- رحمه الله - ضعَّف هذا التضعيف وذلك بأنه لو سلم جواز النقض، لكنه لازم لجواز الاشتراك في غير مطلق الحكمة.
ورد بدر الدين التستري على هذا التضعيف الحاصل في القاضي، أنه يتأتى ذلك لو لم يكن مراد المعترض من التضعيف، أن مطلق الحكمة موجودةّ في النقض، أما إن أريد ذلك فلا يصح التضعيف.
(٢) وإلَّا لزم قيام الوجودي بالعدمي، وهذا يفضي إلى السفسطة.
(٣) في "ب" والمعلولية (زائدة) قبل نسبة.
(٤) سقط من "ب، جـ، د" عن غيرها.
(٥) لأنه نفي محض، ولامتناع التمايز في العدميات، والتمايز من خواص الوجود.
(٦) في "ب، د" (في) بدل (سبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>