للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المقدمة السادسة"

إذا تعارض دليلان عامان أو خاصان فإن كانا معلومين وعلم التاريخ قدم المتأخر إن قبل المتقدم النسخ، وإلَّا تساقطا ويرجع إلى غيرهما، والشافعي (١) وإن لم يقل بوقوع (٢) نسخ الخبر المتواتر بالكتاب ولا بالعكس، ولكنه يقول (٣) لو تعارضا وأحدهما متقدم نسخه (٤) المتأخر وتعيَّن التخيير (٥) في المتقارنين إن أمكن.

ولا يترجح بالقوة إذ لا ترجيح (٦) في المعلوم، ولا بكون حكم أحدهما شرعيًّا أو حظرًا إذ لا يجوز إسقاط المعلوم، وإن لم يعلم التاريخ رجع إلى غيرهما لاحتمال نسخ كل واحدٍ بدلًا عن الآخر.

وإن كانا مظنونين فحكمهما ما سبق إلَّا في الترجيح. وإن كان أحدهما معلومًا فقط، فإن علم تراخي المعلوم نسخ المظنون وإلا ترجح المعلوم.

وإذا تعارض عامان من وجهٍ دون وجهٍ كقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (٧). مع قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِكُمْ} (٨). وكقوله عليه


= ابن مسعود. ورواه الطبراني عن ابن مسعود ورواه الطبراني والحاكم عن. جعدة بن هبيرة بروايات مختلفة الألفاظ متقاربة المعاني. وانظر تخريج حديث خير الناس قرني المتقدم في صفحة (٢/ ١١٥) من هذا الكتاب، لأن هذا جزء منه وقد جمع ابن حجر في فتح الباري بين هذا الحديث والحديث المتقدم بخمسة وجوه، انظرها في فتح الباري ٥/ ٢٥٩، وانظر كشف
الخفا ١/ ٣٩٦، وبلوغ المرام ص ١٧٧.
(١) لا يوجد منافاة بين قول الشافعي - رحمه الله - بعدم وقوع نسخ الخبر المتواتر بالكتاب وبالعكس، وبين قوله وعلى فرض وقوعه فهو جائز ولكنه لم يقع، انظر المحصول: ٢/ ٢ / ٥٤٧.
(٢) سقط من "ب، جـ، د" وقوع.
(٣) في "جـ، د" قد يقول.
(٤) في "ب، جـ، د" (تعين) بدل (نسخه).
(٥) في "جـ، د" وفي المتقارنين إن أمكن تعين التخيير والمعنى واحد.
(٦) سقط من "جـ، د" إذ لا ترجيح.
(٧) [النساء: ٢٣].
(٨) [النساء: ٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>