عنه (١) ليس من الدين فكان (٢) ردًا والمردود لا يفيد الحكم.
ب - تمسك الصحابة على الفساد في الربا، ونكاح المتعة بالنهي.
ج - النهي نقيض الأمر المفيد للإِجزاء فيفيد الفساد.
د - القياس (٣) على المنهيات الفاسدة.
والجواب عن:
أ (٤) أنَّه لا نقض مع تابين المعنيين.
ب (٥) - مذكور في الخلاف.
جـ - أن المنهي عنه من حيث إنه كذلك ليس من الدين، ومن حيث إنه يفيد الحكم منه.
د - أن تمسكهم بالنهي مع القرينة إذ حكموا في كثيرٍ من المناهي بالصحة وترك الظاهر خلاف الأصل.
هـ - أن المتضادين قد يشتركان في بعض اللوازم ثم كونه نقيض الأمر يقتضي أن لا يفيد الإِجزاء إلَّا أن يفيد الفساد.
و- ما سبق.
" المسألة الخامسة"
ممن قال النهي في المعاملات لا يدل على الفساد من قال: إنه يدل على الصحة وهو أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (٦) رحمهما الله. وأنكره
(١) سقط من "أ، جـ، هـ". عنه.
(٢) وفي "ب، د" (فيكون) بدل (فكان).
(٣) وقياس النهي على المنهيات الفاسدة بجامع السعي في إعدام تلك المفاسد.
(٤) هذا الجواب عن قوله: وهذا يشكل بالنهي في العبادات.
(٥) هذا الجواب عن "أ، من أوجه المعارضة والذي بعده، عن "ب" والذي بعده عن "ج" والذي بعده عن "د". ولا يوجد "هـ"، في الترقيم السابق.
(٦) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ولازم أبا يوسف ناظر الشافعي واعترف له بالفضل توفي عام ١٨٩ هـ له تراجم في الفتح المبين ١/ ١١٠، الأعلام ٣/ ١٨٢، الفهرست ٢٨٧، وفيات الأعيان ١/ ٥٧٤.