للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الفصل الثالث" في مخصص العام المتصل به وهو أربعة

الأول: الاستثناء وفيه مسائل

" المسألة الأولى"

الاستثناء: (إخراج بعض الجمله عنها (١) بلفظ إلا) أو ما يقوم مقامه، أو يقال: (ما لا يدخل في الكلام إلا لإِخراج بعضه بلفظ ولا يستقل بنفسه).

خرج عن هذا التخصيص بالأدلة العقلية والقياس فإنه ليس بلفظ. وبالأدلة اللفظية المنفصلة فإنها مستقلة، وبالصفة والشرط، لأن الخارج بهما ليس بعض الكلام إذ ليس ملفوظاً وبالغاية، فإن الغاية قد تكون داخلةً كقوله تعالى: {إِلَى الْمَرَافِقِ} (٢).

ولقائلٍ أن يقول (٣): التعريف الثاني تعريف الاستثناء بالاستثناء.

" المسألة الثانية"

يجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادةً وعن ابن عباس (٤): إنه


(١) سقط من "ب، د"عنها.
(٢) [المائدة: ٦].
(٣) خلاصة اعتراض القاضي رحمه الله أنه ورد في التعريف الثاني لفظة إلا وهذا يلزم منه تعريف الاستثناء بنفسه، وهو ممنوع وقد أجاب التستري عن هذا الاعتراض بأنه مدفوع؛ لأن المحدود الماهية وأنه يتوقف على معرفة الاستثناء بعارض له، وهو كونه دافعاً للنفي السابق عليه؛ فيكون المعنى يدخل في الكلام لإخراج بعضه بلفظ ولا يستقل بنفسه (انظر حل عقد التحصيل لوحة: ٦٠).
(٤) استبعد كثير من الأصوليين هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر المستصفى ص ٣٦٤، نهاية السول ٢/ ٩٧، ونقل عن الأشعري استبعاد هذا القول عن ابن عباس وعبارة =

<<  <  ج: ص:  >  >>