(٢) وفي المحصول: وهو قولنا وقول المعتزلة. مخطوطة المحصول ٣/ ٧٨ والنسخة المطبوعة ٢/ ٢/ ٣٥٦ (٣) أي أن صحابنا لم يوجبوا العكس في العلل الشرعية، وأوجبوا العكس في العلل العقلية، والدليل على عدم وجوبها في العلل العقلية. أن المختلفين يشتركان في كون كلَّ واحدٍ منهما مخالفاً للآخر وتلك المخالفة من لوازم ماهيتها. واشتراك اللوازم مع اختلاف الملزومات يدل على قولنا. والذي يدل على جواز ذلك في العلة الشرعية، أنا سنقيم الدلالة على جواز تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة في الشرعيات، وذلك يوجب القطع بأن العكس غير معتبر. (٤) هذا هو القسم الثالث من الفصل الرابع وهو في القادح الثالث. (٥) أي اشتراط اتحاد حكم الأصل. (٦) في الأصل الأول. (٧) في "ب" المستدل وفي المحصول المستدل ٢/ ٢/ ٣٥٧ وهما بمعنى واحد.