للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المقدمة الرابعة"

جوَّز الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة خلافًا لبعضهم.

لنا وجهان:

الأول: أن الظن بقول الأكثر أقوى لوجوه:

أ - التواتر يفيد العلم فالعدد الأقرب إليه أقوى إفادة للظن.

ب - قول كل واحدٍ منهم يفيد قدرًا من الظن، فعند الاجتماع يفيد الزيادة لئلا يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان.

ج - الغلط والنسيان (١) وتعمد الكذب على الأكثر أبعد.

د - احتراز العاقل عن كذب يعرفه غيره أكثر.

هـ - المجموع أعظم من كل واحدٍ منهما فهو أعظم من ذلك الواحد.

و- الصحابة رجحت بقول الأكثر لما سبق (٢)، والأقوى يجب العمل به كالترجيح بالقوة، ولا أثر لاجتماع المزيد مع المزيد عليه في محلٍ واحد بالضرورة.

الثاني: مخالفة الدليل محذور والزائد لا معارض له فلا يجوز مخالفته.

احتجوا بوجوه:

أ - قوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر" (٣). فإن إيماءه (٤) يلغي الزيادة، وترك العمل به في الترجيح بالقوة لاجتماع المزيد مع المزيد عليه وإفادته قوة الظن.


(١) في "د" (البيان) بدل (النسيان).
(٢) يشير الى ترجيح الصدِّيق رضي الله عنه بالعمل بخبر المغيرة بن شعبة بعد أن شهد له محمد ابن مسلمة الأوسي، وخبر الاستئذان بشهادة أبي سعيد الخدري الى أبي موس الأشعري وغير ذلك من الأخبار.
(٣) تقدم تخريجه في صفحة (١/ ٢٨٢) من هذا الكتاب.
(٤) في "أ" (إتمامه) بدل (إيماؤه) وفي "د" فإن إيمامه بالزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>