(٢) في "أ" لأبي وفي (جـ، هـ" لأبي بكر. وفي (ب، د) ساتط وفي المحصول ٣/ ١١١ لأبي بكر. وكله خطأ والصواب أبو بكرة لما هو ظاهر في تخريج الحديث، وهذا تصحيف تابع القاضي الأرموي فيه الإمام في المحصول كما حصل ذلك أيضاً في الحسين بن المنذر الذي نبهنا عليه في باب الأوامر. (٣) وجدت الحديث عن عبد الرحمن بن حوشب قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وهو عامل على سجستان. أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يقضيَن أحدٌ فى أمر قضاءين. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات ورواه النسائي عن أبي بكرة بلفظ: (لا يقضيَن أحدٌ في قضاء بقضاءين ولا يقضين أحدٌ بين خصمين وهو غضبان). (الفتح الكبير ٣/ ٣٦٨، مجمع الزوائد ٤/ ١٩٦). (٤) روى الدارمي والدارقطني والبيهقي من حديث الحكم بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بحرمان الأخ من الأبوين في المشتركة، ثم شرَّك بعد ذلك وقال: ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ولم ينقض قضاءه الأول (تلخيص الحبير ٤/ ١٩٦). (٥) سقط من "ب" قضى.