للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الفصل الثَّاني" في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحدٍ منهما

" القسم الأول" ما يقطع بصدقه (١)

وطريقه التواتر أو غيره. والتواتر لغة: (مجيء واحدٍ بعد واحدٍ بفترة).

قال الله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى} (٢) أي رسولاً بعد رسول بفترة ويراد بالتواتر في المخبرين مجيؤهم على غير اتصال.

وفي اصطلاح العلماء: (خبر قوم يحصل العلم بقولهم لكثرتهم).

" المسألة الأولى"

التواتر يفيد العلم عند الأكثرين. وقالت السمنية (٣) يفيد الظن القوي.

وقيل يفيد العلم في الأمور المحاضرة دون الماضية.


(١) سقط ما يقطع بصدقه من (ب، جـ، د).
(٢) [المؤمنون: ٤٤].
(٣) طائفة منسوية إلى سومان بلد بالهند، كان يعبد أهله صنماً كسره السلطان محمود بن سبكتكين يقولون بتناسخ الأرواح. ولا يجوزون على الله بعث الرسل. ويقولون بقدم العالم. ولا يؤمنون إلَّا بما يثبت بالحواس الخمس. ولهم مناقشات مع علماء الإسلام حول نظرية المعرفة، انظر الفرق بين الفرق ص ٢١٤، الحور العين ص ١٣، الفرق الإسلامية للبشبيشي ص ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>