للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهما طوافًا واحدًا" (١) مع أنه قرن وطاف لهما طوافين فالقول مقدم، لأنه يدل بنفسه.

" المسألة الخامسة"

قال الكرخي: لا يجوز بيان المعلوم بالمظنون. والحق جوازه كجواز تخصيص القرآن بخبر الواحد والقياس.

" المسألة السادسة"

قيل: إذا كان المبيَّن واجبًا كان بيانه واجبًا فإن أريد أنه بيان لصفة شيء واجب صح. وإن أريد أنه يدل على الوجوب فلا. إذ ليس فيه ما يدل على الوجوب بل على صفة المبين. وإن أريد أن المبين إذا وجب بيانه على الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فلا. فهو باطل، لأن بيان المجمل واجب مطلقًا وإلَّا فقد كلف بالمحال.


(١) جزء من حديث متفق عليه ولفظ البخاري: "وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا". ورواه أحمد والترمذي والدارقطني وابن ماجه عن جمع من الصحابة، أنظر نصب الراية ٣/ ١١٨، فتح الباري ٣/ ٤٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>