للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المسألة السادسة"

يجوز التعليل بالوصف المركب خلافاً لقومٍ.

لنا: ماسبق (١).

احتجوا بوجوه:

أ - أنه يفضي إلى نقض العلة العقلية، لأن عدم كل واحدٍ من أجزاء العلة المركبة علة لعدم عليتها، لامتناع عليتها بعد عدمها، فإذا عُدم جزء ثم عُدم آخر حصل النقض.

فإن قلتَ: هذا ينفي الماهية المركبة. قلتُ الماهية مجموع الأجزاء فلم يكن عدم أحد الأجزاء علةً لشيء (٢)، والعلية أمر زائد (٣) عدمها معلل بعدم الأجزاء.

ب - أن العلية إن قامت بكل جزءٍ لزم كون كل جزءٍ علةً، وقيام الواحد بمحال كثيرة، وإن قام بكل جزء جزء انقسمت العلية فيكون لها نصف وثلث.

جـ - أن كلَّ واحدٍ من الأجزاء ليس علةً عند الانفراد، فإن لم يحدث عند الاجتماع زائد لم يكن علة. وإن حدث عاد الكلام في المقتضي له وتسلسل.

والجواب عن:

أ- أنه بناءً على كون العدم علةً وهو ممنوع.

ب - أن العليَّة ليست صفةً ثبوتية، دفعاً للتسلسل فلا يصح التقسيم المذكور.

ولقائلٍ أن يقول (٤): في هذين الجوابين نظرٌ نبه عليه قبل.


(١) وهو أن الدوران يفيد ظن العلية.
(٢) في "د" لشيء آخر.
(٣) سقط من "أ" عدمها موجود في "هـ" في الهامش.
(٤) هذا الاعتراض من القاضي الأرموي - رحمه الله - موجه للجوابين المتقدمين، ولكنه لم يوضح النظر الذي أشار إليه، وقد وضح ذلك بدر الدين التستري بقوله في الأول والثاني، لأنه اختار =

<<  <  ج: ص:  >  >>