للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ (١) - النقض بحصول الماهية المركبة.

" فرعان"

الأول: عن بعضهم (٢) أنه لا يجوز أن تزيد الأوصاف على سبعة ولا وجه له.

الثاني: في الفرق بين جزء العلة ومحلها (٣)، وشرط ذات العلة وشرط عليتها.

قيل: الشرط: (ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يكون جزءاً لعلة) وقيل: (ما يلزم من عدمه مفسدة دافعة لوجود الحكم)، ثم المثبتون للطرد والمنكرون لتخصيص العلة أنكروا الفرق، لأن العلة الشرعية هي المعرفة والمعرَّف للحكم مجموع القيود فكل واحدٍ جزء المعرف، نعم: قد يكون جزء أقوى من جزء. فإن القتل أقوى من كونه (٤) مضافاً إلى القاتل والمقتول، ولا فائدة لهذا البحث إلا إضافة الفعل إلى من صدر منه العلة دون الشرط، وأنها حاصلة وإن سمينا الكل بالجزء، وبإضافة الفعل إلى من صدر منه الجزء الأقوى.

ومن فرَّق قال: إن عُرفت العلية بالنص، فالعلة ما دل النص على كونه


= أن العدم يكون علةً كما مرَّ، فالمنع منه لا يكون موجهاً فإن قلتَ ذاك إذا كان المعلول أيضاً عدمياً، وهذا المعلول وهو لا علية الماهية أمر وجودي، إذ العلة أمر عدمي فيمتنع أن يكون المعدوم علة الموجود، قلت ممنوع فإنها ثبوتيَّة على ما مرَّ أنها نقيض اللاعلية المحمولة على العدم (حل العقد لوحة ١٢٦).
(١) في "ب" عن الثالث.
(٢) ما ورد في المحصول أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي - رحمه الله - نقل عن بعضهم أنه قال: لا يجوز أن تزيد الأوصاف على خمسة، ونقل ابن العارض عن آخر أنه لا يجوز أن تزيد الأوصاف على سبعةٍ، وهذا الحصر لا أعرف له حجة ألبتَّة (المحصول مخطوطة لندن ٣/ ٩١) والنسخة المطبوعة ٢/ ٢/ ٤١٨.
(٣) في جميع النسخ ما عدا "هـ" (كلها) بدل (محلها). ومحلها الصواب تبعاً للمحصول ٢/ ٢/ ٤١٩، وحل العقد ١٢٦.
(٤) في "أ" (دونه) بدل (كونه).

<<  <  ج: ص:  >  >>