للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عن:

أ (١) - إن أمرهم بما لا يريدون دليلُ علمهم به.

ب- طلب الجامع على أن من يجوَّز تكليف ما لا يطاق يجوزه.

" المقدمة الرابعة"

ترجيح الفعل أعم منه مع المنع من الترك. ومنه مع عدمه. ولكل منهما (٢) لفظ يدل عليه عربيًا كان أو غيره. والأمر (٣) اسمٌ للفظ لا للترجيح لوجوه:

أ- قال أهل اللغة الأمر من الضرب اضرب.

ب- لو علق (٤) العتق على الأمر لا يحصل بالإِشارة إلى معناه. ولا يعارض بما لو أشار بعد الخرس لأنا نمنع المسألة.

جـ - جعله حقيقة في اللفظ مجازًا في المعنى أولى من العكس لاستلزام الدليل المدلول من غير عكس.

د- لو عُلم خطران المعنى بباله لا يقال له إنه (٥) أمرَ.

هـ - المتبادر إلى الفهم عند سماع لفظ الأمر اللفظ (٦).

احتجوا بأمرين:

أ- قوله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} (٧) الآية كذبهم مع صدقهم في


(١) هذان الجوابان عن دليلي المعتزلة.
(٢) وفي "ب، د" منها بدل منهما.
(٣) جزم الأرموي بأن الأمر اسم للفظ الدال على الترجيح وليس اسمًا لنفس الترجيح مع أن الإِمام
في المحصول قال: إن هذا الإطلاق من باب الأولى انظر المحصول ١/ ٢/ ٣٥.
(٤) وحقيقة التعليق أن يقول:. لو أمرت فلانًا فعبدي حر. فإن عتقه لا يحصل بالإشارة التي يفهم
منها مدلول صيغة الأمر.
(٥) سقط من (أ، جـ، هـ) "أنَّه".
(٦) سقط من (ب) اللفظ وموجود في (د) تعليقًا.
(٧) [المنافقون: ١].

<<  <  ج: ص:  >  >>