للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: إن صدوره (١) منه مع علمه تعالى بعدمه محال. وتمامه في مسألة تكليف ما لا يطاق والعالم باستحالة الشيء لا يريده وفاقًا. ولأن الإِرادة صفة مرجحة لأحد (٢) جانبي الجائز.

الثاني: إن صدور الكفر منه يتوقف على مرجحٍ يخلقه الله ويجب الفعل عنده لما عرف. وخالق الموجب مريد لموجبه، فلو أراد الِإيمان منه والحالة هذه لزم إرادته للضدين (٣). وهو باطل وفاقًا.

ولا يقال: الأمر هو اللفظ الدال على إرادةِ العقاب بتقدير الترك.

لأنه لو كان كذلك لتطرق إليه التصديق والتكذيب. ولأنَ العقاب قد يسقط بالعفو أو التوبة، والخلف في خبره تعالى محال.

ب- يصح أن يقال أريد هذا الفعل منك ولا آمرك به. وأن يأمر الحكيم عبده بما لا يريده إظهارًا لتمرده.

جـ- إنَّا نبين جواز النسخ قبل وقت (٤) الامتثال. ولا تجتمع الِإرادة والكراهية في فعلٍ واحد في وقتٍ واحد.

واحتجوا (٥) بأمرين:

أ- الطلب الذي وضع الأمر (٦) له معلوم للعقلاء وغير الإِرادة غير معلوم.

ب- إنه لو لم تعتبر الِإرادة في الأمر (٧) لصح الأمر بالماضي والحال كالخبر.


(١) في "أ، هـ" سقط منه.
(٢) وفي "جـ" لأحد الجائزين على الآخر.
(٣) وفي "أ، جـ" إرادة الضدين.
(٤) سيأتي ذلك في باب النسخ.
(٥) أي: المعتزلة.
(٦) ويقصد بذلك الإرادة وهو معلوم للجميع وأما غير الإرادة فليس معلومًا.
(٧) سقط من"هـ" الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>