للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب عن:

أ - أن الامتناع أعم منه مع الدوام وعدمه.

ب - أن تناقضهما لدلالتهما على النفي والإِثبات والمدلولان إنما يتناقضان عند اتحاد الوقت.

ج - أن دلالته على نفس الامتناع فقط.

تنبيه: إن قلنا: إنه (١) يفيد التكرار أفاد الفور وإلا فلا.

" المسألة الثالثة" (٢)

المنهي عنه لا يؤمر به لدخول إثبات الحرج في الفعل في ماهية النهي (٣)، ورفعه في ماهية الأمر. والجمع بينهما تكليفٌ بالمحال. وجوزه الفقهاء فيما له جهتان، كالصلاة في الدار المغصوبة. إذ جهة كونها صلاةً تباين جهة كونها غصبًا، فجاز تعلق الأمر بأحدهما والنهي بالأخرى وهو ضعيف. أما إجمالًا فلأنه إن لم تتلازم الجهتان فلا نزاع فيه. وإن تلازمتا والأمر بالملزوم أمر بلازمه، فالجهة المنهي عنها مأمورٌ بها. وأما تفصيلًا فلأن الحركة والسكون جزء ماهية الصلاة وشغل الحيز جزؤهما فشغل الحيز جزء الصلاة فشغل هذا الحيز جزء هذه الصلاة، وأنه منهي عنه فلا يكون مأمورًا به فلم تكن هذه الصلاة مأمورًا بها إذ الأمر بالكل أمر بالجزء.

ولقائلٍ أن يقول: لا نزاع في أن الفعلِ المعين إذا أمر به بعينه لا يُنهى عنه إنما النزاع في الفعل المعين إذا كان فردًا من أفراد الفعل المأمور به هل ينهى عنه وما نفيتموه جوازه بيِّن إذ عندكم. الأمر بالماهية، ليس أمرًا بشيء من أفرادها، ولأنه لو امتنع ذلك لامتنع النهي عن فعل ما، لأن نفس الفعل مأمور


(١) سقط من "أ، جـ" أنَّه.
(٢) من المسائل المتفرعة على هذه المسألة أيضًا الصلاة في الثوب المغصوب والوضوء بماء مغصوب، ولمعرفة آراء العلماء فيها انظر المعتمد ١/ ١٨٤، تيسير التحرير ١/ ٣٧٦، إرشاد الفحول ٩٩، المستصفى ٩٦.
(٣) وفي "ب" زيادة (وفي الترك).

<<  <  ج: ص:  >  >>