للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الفصل الرابع " في المناهي وفيه مسائل

" المسألة الأولى"

النهي للتحريم لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواْ} (١). ومعنى تحريم الفعل وجوب الانتهاء عنه والمذاهب فيه كما في أن الأمر للوجوب.

" المسألة الثانية"

المشهور أنَّه يفيد التكرار، وقيل لا. وهو المختار.

لنا: إنه يقال للمريض لا تقعد وللصبي لا تلعب أي اليوم. والأصل الحقيقة الواحدة. ولأنه ليس تقيده بالدوام وعدمه تكرارًا ونقضًا.

احتجوا بأمور:

أ - إن الامتناع عن الماهية بالامتناع عن كل أفرادها وذلك بالامتناع دائمًا.

ب (٢) - إنه في العرف نقيض الأمر المفيد للمرة.

جـ - إن الامتناع دائمًا ممكن ولا يخصص اللفظ بوقت فيعم.


(١) [الحشر: ٧].
(٢) بيان كون الأمر نقيضًا للنهي هو لو قلنا: اضرب ثم قلنا لا تضرب. كان الأول مناقضًا للثاني
وهذا لا يتحقق إِلَّا إذا جعلنا النهي للتكرار؛ لأن كون الأمر للمرة وكون النهي للمرة لا يتناقضان، بحيث يحمل كل واحدٍ منهما على زمن غير زمن الأول، والحال أن العرف حكم بأنهما متناقضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>