للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقائلٍ أن يقول: إذا لم ينفك المشترك عن أحد القيود لزم من حدوثها حدوثه.

ويمكن الجواب عن أصل الإِشكال، بأنه مبني على الحسن (١) والقبح وقد تقدم.

" المسألة الثانية"

لا يجوز تكليف الغافل لقوله عليه السلام: "رفع القلم عن ثلاثة" (٢).

ولأن شرط فعل الشيء العلم به. فالأمر بالفعل حال عدم العلم به تكليفُ ما لا يطاق.

لا يقال: الجاهل قد يتفق الفعل منه وحكم الشيء حكم مثله فليمكن ذلك مرارًا وحينئذٍ يجوز أنْ يعلم الله تعالى صدور ذلك من شخصٍ فلم يكن تكليفه به تكليفًا بما لا يطاق.

ثم إنه منقوض بالأمر بمعرفة الله. فإنه قبل العلم به لئلا يلزم الأمر بتحصيل الحاصل أو الجمع بين المثلين. وبالأمر (٣) بالنظر فإنه لا يعلم إلَّا بعد الإِتيان به وبعد الإِتيان به (٤) لا يجب تحصيله لما سبق (٥) آنفًا.


(١) أي أنَّه إن أردتم به القبح الشرعي فممنوع، وان أردتم القبح العقلي فمسلم ولكن قد سبق أن
بيَّنا فساد القبح والحسن العقليين، في المقدمات من هذا الكتاب.
(٢) أخرجه أبو داود في الحدود والنسائي وابن ماجة في الطلاق والحاكم في المستدرك في البيوع وقال صحيح على شرط مسلم. ورواه البزار والترمذي من طرق كثيرة وتمامه عند الحاكم: "عن النائم حتَّى يستيقظ وعن المبتلى حتَّى يبرأ وعن الصبي حتَّى يكبر". نصب الراية ٤/ ١٦١، فيض القدير ٤/ ٣٥.
(٣) أي منقوض بالأمر بالنظر في معرفته الوارد في قوله تعالى: {قُلِ انْظُرُواْ}. فإنه يمتنع علمه بوجوب معرفته إلَّا بعد الإتيان بالنظر. وفي "ب" (والنظر) بدل (بالنظر).
(٤) سقط من "ب" به.
(٥) أي لزوم تحصيل الحاصل أو الجمع بين المثلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>