(١) سقط من "أ" ثم. (٢) قوله والقياس إشارة إلى دليل أورده الخصم، وهو أنه يجوز تأخر الاستثناء قياساً على النسخ، بجامع أن كليهما منافٍ لما قبله، وأجاب عنه بأنه منقوض بالشرط وخبر المبتدأ، حيث أن تأخرهما باطل، وكذلك بالفرق بين المقيس والمقيس عليه (انظر المحصول ص ٢/ ١/ ٤١). (٣) وفي "أ" على علة النسخ. (٤) وهو ما يسميه النحاة الاستثناء المنقطع. (٥) في المسألة آراء أخرى أولها: أنه لا يجوز الاستثناء، وإن وقع يكون استدراكاً بمعنى لكن. وثانيها: أنه استثناء حقيقي، وقال به القاضي الباقلاني واختلف من قال: بأنه حقيقي هل هو مشترك أم متواطئ. وثالثها: الوقف هل هو حقيقة أم مجاز. (٦) ثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر في قول القائل: له علي ألف درهم إلاَّ ثوباً فالشافعي رضي الله عنه يرى وجهاً معقولاً لصحة الاستثناء وهو قيمة الثوب أما أبو حنيفة رحمه الله لا يرى ذلك. انظر المستصفى ص ٣٦٥، والمعتمد ١/ ٢٦٢، ونهاية السول ٢/ ٩٥.