للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس: زيادة ركعة على ركعتين قبل التشهد نسخ لوجوبه (١) عقيبهما وليس نسخاً لهما، لبقاء وجوبهما وإجزائهما، إلا أنهما الآن يجزئان مع الركعة الزائدة، وذلك تابع لنفي وجوبها المعلوم بالعقل.

وكذلك زيادة شرط في الصلاة ليست نسخاً لوجوبها، ولا لِإجزائها (٢)، ولا لشرطية شرط سابق عليه.

تنبيه: لو علم عدم وجوب هذه الأشياء بالضرورة من دين محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يرفعه بخبر (٣) الواحد والقياس.

السادس: إيجاب الصوم إلى غيبوبة الشفق يزيل كون أول الليل طرفاً وغاية للصوم وقوله تعالى: {إِلَى اللَّيْلِ} يثبته. فكان نسخا بخلاف ما لو قال صوموا النهار، فإن نفي وجوب صوم أول الليل بالعقل لقصور اللفظ عنه.

" المسألة الثانية"

نقصان العبادة نسخ لما سقط. ونقصان ما لا يتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخاً لها. والمختار أن نقصان ما يتوقف عليه صحة العبادة ليس نسخا لها وهو قول الكرخي. وخالفنا القاضي عبد الجبار في نقصان الجزء دون الشرط.

لنا: أن دليل (٤) الكل يتناول الجزأين. فخروج أحدهما لا يخرج الأخر كأدلة التخصيص.


(١) أي لوجوب التشهد.
(٢) في "أ" أجزائها.
(٣) في "ب" (غير) بدل (بخبر).
(٤) في"هـ" (ذلك) بدل (دليل).

<<  <  ج: ص:  >  >>