للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا (١) وقعت منهم ذنوب وكل ذنب عندهم كفر. وأجازت الشيعة اظهار الكفر تقيةً. ولا تغيير (٢) ما أنزل اليهم وإلَّا زال الوثوق بقولهم ولا الخطأ في الفتوى. وقيل بجوازهما سهوًا.

أما الذنب الفعلي. فقيل يجوز عليهم الكبيرة والحشوية (٣) منهم قالوا بوقوعها. ومنع القاضي أبو بكر من وقوعها سمعًا. وقيل: لا تجوز عليهم كبيرة ولا صغيرة عمدًا ويجوز مؤولًا وقيل: ولا مؤولًا بل سهوًا، ويعاتبون به لاختصاصهم بزيادة المعرفة والتحفظ.

قيل: لا تجوز عليهم كبيرة وتجوز صغيرة عمدًا وخطًا ومؤولًا، إلا ما ينفر كالكذب والتطفيف، وهو قول أكثر المعتزلة. وعندنا أنه لا يقع منهم ذنب قصدًا وأما سهوًا، فقد يقع بشرط أن يتذكروه في الحال ويُنبهوا على كونه سهوًا.

[المسألة الثانية]

مجرد فعله عليه السلام يدل على الوجوب عند ابن سريج (٤) والإصطخري (٥) وابن خيران (٦) وعلى الندب عند قوم وينسب إلى الشافعي.


= وما بعدها، المواقف ٦٢٩، مقالات الإسلاميين ٨١، الملل والنحل للشهرستاني ١/ ١١٤ - ١٣٨.
(١) سقط من "أ، جـ، هـ" قالوا.
(٢) في "أ" ولا يعتبر. وهو تصحيف. والجملة معطوفة على قوله لا يجوز منهم الكفر.
(٣) أول من استعمل لفظ الحشوية عمرو بن عبيد يرمي بها بعض الصحابة وعلماء الحديث، وهم يقدسون العقل ويؤثرونه على النقل وانظر هامش صفحة ١/ ٢٥٤ من هذا الكتاب.
(٤) انظر هامش ١/ ٢٩٧ من هذا الكتاب.
(٥) هو أبو سعيد الحسن بن أحمد الإصطخري الشافعي، تولىٍ القضاء والحسبة، من آرائه الخاصة في الأصول. إن فعل الرسول المداوم عليه يكون واجبًا في حقه وحق أمته، توفي سنة ٣٢٨ هـ، له ترجمة في الفهرست ٣٠٠، تاريخ بغداد ٧/ ٢٦٨، وفيات الأعيان ١/ ١٦١، البداية والنهاية ١١/ ١٩٣، شذرات الذهب ٢/ ٣١٢، طبقات الشافعية لابن السبكي
٢/ ١٩٣.
(٦) هو أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادي من كبار فقهاء الشافعية، توفي سنة =

<<  <  ج: ص:  >  >>