للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى الإباحة عند مالك. وبتوقف في الكل عند الصيرفي وأكثر المعتزلة وهو المختار.

لنا: أنه (١) يجوز كون ذلك الفعل ذنبًا - إن جوَّزنا الذنب عليه - ومباحًا ومندوبًا وواجبًا عامًا وواجبًا مختصًا به فامتنع الجزم.

احتجوا على الوجوب بوجوه:

أ - قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} (٢). والأمر هو الفعل وحرمة المخالفة توجب الموافقة. وقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٣) الآية، وهو وعيد على ترك التأسي به، وهو فعل مثل فعله وقوله (٤) تعالى: {فَاتَّبِعُوهُ} وقوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي} (٥) والمتابعة فعل مثل فعل الخير. وقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (٦). وما فعله أتاناه. وقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} (٧) وفاعلٍ مثل فعل الخير (٨) طائع له.

وقوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} (٩) الآية. بيَّن أنه إنما زوجها منه ليكون حكم أمته مساويًا لحكمه فيه.


=٣٢٠ هـ، انظر طبقات الشافعية لابن هداية ٥٥، طبقات ابن السبكي ٢/ ٢١٣، تذكرة الحفاظ ٣/ ١٩، تاريخ بغداد ٨/ ٥٣، الكامل ٨/ ٨٤، شذرات الذهب ٢/ ٢٨٧، البداية والنهاية ١١/ ١٧١، النجوم الزاهرة ٣/ ٢٣٥، مرآة الجنان ٢/ ٢٨٠.
(١) وفي "أ" لا يجوز.
(٢) [النور: ٦٣].
(٣) [الأحزاب: ٢١]. وسقط من "أ" رسول الله.
(٤) سقط من "أ" قوله تعالى: {فَاتَّبِعُوهُ}.
(٥) [آل عمران: ٣١].
(٦) [الحشر: ٧].
(٧) [النساء: ٥٩].
(٨) سقط من "ب" (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وفاعل مثل فعل الغير طائع له). وفي (د، هـ) (فعله) بدل (فعل الغير).
(٩) الأحزاب: ٣٧،. وتمام الآية: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا} وموضع الشاهد في مقدمتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>