٥ - النسخ لا يقع بخبر الواحد، والقياس والتخصيص يقع بهما. (١) وفي "أ" أنه غير مراد. (٢) قول القاضي الأرموي وفرقوا: إشارة إلى أنه لم يرتضِ هذا التفريق، تبعاً للِإمام في المحصول، قال الامام الرازي في المحصول: وأما الفرق بين التخصيص والاستثناء، فهو فرق بين العام والخاص عندي، ومنهم من تكلف بينهما فروقا وبعد أن ذكر الفروق قال: (وهذه الوجوه متكلفة، والحق أن التخصيص جنس تحته أنواع، كالنسخ والاستثناء وغيرهما). (٣) المراد بتخصيص الأول تخصيص العلة، وفيه كلام يأتي في القياس، وتخصيص الثاني المراد به تخصيص مفهوم المخالفة، فهو جائز، وأما الثالث فالمراد به تخصيص مفهوم الموافقة، وهذا جائز بشرط أن لا يعود على اللفظ بالنقض.