للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - أن ترجيح الراجح من الظنيين متعين عرفًا فكذا شرعًا للحديث (١).

ج - أن ترك العمل بالراجح يستلزم العمل بالمرجوح وأنه ممتنع عقلًا.

احتجوا:

أ - بأنه لو جاز هنا لجاز ترجيحًا للأظهر على الظاهر وأنه موجود في البينات.

ب - قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُواْ} وقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر" (٢)، يلغي زيادة الظن.

والجواب: الدليل الظني لا يعارض القطعي.

" المقدمة الثانية"

الترجيح لا يجري في الأدلة اليقينية لاستحالة تعارض المفيدين لليقين، ولأن اليقين لا يقبل التقوية لأن احتمال النقيض (٣) ينفي اليقين وعدمه ينفي التقوية.

ولقائل أن يقول (٤): الثاني فيه نظر فقد يكون أحد اليقينين راجحًا.

" المقدمة الثالثة"

المشهور أن العقليات لا يجري الترجيح فيها. والحق أنا إن جوَّزنا للعوام التقليد فيها لم يمتنع ذلك.


(١) ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن وتقدم تخريجه في صفحة (١/ ٢٨٢) من هذا الكتاب.
(٢) تقدم الحديث في صفحة (١/ ٢٨٢) من هذا الكتاب.
(٣) في "د" (التنصيص) بدل (النقيض).
(٤) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي - رحمه الله - على قول الإمام: إن عدم احتمال النقيض ينفي التقوية فلم يسلم به القاضي. إذ أنَّه يجوز أن يكون أحد اليقينين أقوى من الآخر، ولم يعقب بدر الدين التستري على هذا الاعتراض كعادته فالظاهر أنَّه سلَّم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>