للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقائل أن يقول (١): فيما ذكرناه تقليل المجاز فكان أولى.

جـ - أن المعتبر وجود آخر جزء مما لا يوجد دفعة. ودعوى الإِجماع على عدم الفرق ممنوع. والتسمية المذكورة مجاز، إذ لا يقال للصحابة كفره (٢) ولليقظان نائم باعتبار ما مضى.

ولقائل أن يقول: الحقيقة قد تهجر لمعارض (٣) من تعظيم أو عرف أو غيرهما (٤).

" المسألة الثالثة"

المعنى الذي له اسم يجب أن يشتق منه لمحله اسم. ولا يجوز أن يشتق لغير محله منه اسم. والمعتزلة تخالف أصحابنا فيهما إذ قالوا: الله تعالى متكلم بكلام يخلقه في جسم. ولا يسمى ذلك الجسم متكلماً

وتمسكوا (٥) بأن القتل قائم بالمقتول ولا يسمى قاتلًا وأجيبوا بأن القتل هو التأثير القائم بالقاتل. وأجابوا بأن التأثير نفس وقوع الأثر. وإلا فإن كان حادثًا تسلسل وإلا لزم قدم الأثر وتقدم النسبة على المنتسبين. وأيضًا المكي والحداد مشتقان مما يمتنع قيامه بمحل الاشتقاق.


(١) ملخص اعتراض القاضي الأرموي رحمه الله هذا أن ما ذكر على رأي الإِمام أنه يلزم منه تكثير
المجاز. إذ إن الضارب مجاز في الاستقبال اتفاقاً ومجاز في الماضي على رأي الإِمام. وأما على الرأي الآخر يكون حقيقة في الماضي فيقل المجاز وهو أولى.
(٢) وفي "ب" بالكفرة.
(٣) وفي "هـ" لعارض.
(٤) قال جمال الدين الإسنوي في نهاية السول ١/ ٢١١. وفي جواب القاضي الأرموي في التحصيل نظر. حيث إنه صرح بأن المانع من وصف الصحابة بالكفرة هو تعظيمهم وهو أمر عارض. وذلك لأن هذا الجواب مخالف لقاعدة مشهورة وهي أن امتناع الشيء متى دار إسناده بين عدم المقتضي ووجود المانع كان إسناده إلى عدم المقتضي أولى. لأننا لو أسندناه إلى وجود المانع لكان المقتضي قد وجد وتخلف أثره والأصل عدمه وعلى هذه القاعدة لا يصح جوابهم لأن الرازي يدعي أن امتناع إطلاق الكافر لعدم المقتضى وهو وجود المشتق منه حالة الإطلاق والمجيب يدعي أن امتناعه لوجود المانع فكان الأول أولى.
(٥) وفي "أ" أو تمسكوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>