للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتج ابن أبي هريرة: بأن أحدنا قد يحضر مجلس الحاكم، ولا ينكر عليه إذا حكم بخلاف مذهبه.

وجوابه: إن ذلك بعد تقرر المذاهب، وأمَّا عند الطلب فلا فرق عند الخصم.

" فرع"

من قال: إنه إجماع وحجة اختلفوا (١) حيث انتشر (٢) القول من البعض ولم يعرف مخالف. والحقُّ أنَّه إن كان فيما يعم به البلوى كان كالِإجماع السكوتي إذ لا بد لمن انتشر فيهم من قول، لكنَّه لم يظهر وإلا لم يكن إجماعًا ولا حجةً، لاحتمال ذهول البعض عنه.

" المسألة الثَّانية"

إذا تمسك أهل العصر بدليل أو ذكروا (٣) تأويلاً. وأهل العصر (٤) الثَّاني تمسكوا بآخر وذكر أو تأويلاً آخر لم يجز إبطال الأول وفاقاً، وإلا فقد أجمعوا على الباطل. والجديد إن أبطل القديم كاللفظ المشترك، إذا حمله الأول على معنى، والثاني على آخر، فإن لا يجوز حمله عليهما لم يصح وإلا صح إذ أهل كل عصر يستخرجوا أدلة وتأويلاتٍ جديدة ولا ينكر فكان إجماعًا.

وللمانع وجوه:

أ - قوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} (٥).


(١) في "هـ" سقط (اختلفوا).
(٢) في "د" لم ينتشر بل انتشر.
(٣) في جميع النسخ (ذكر وتمسك وذكر) والصحيح بالإسناد لواو الجمع، لأنَّ الضمير راجع لأهل العصر.
(٤) سقط من "أ، هـ" (العصر).
(٥) [النساء: ١١٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>