للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذكورة ونفي كلٍّ منها بخصوصه وعمومه، ولم تقم الدلالة على واحدٍ منها.

والثالث مجرد مطالبة.

[(التقسيم) الثالث]

قالوا الخطاب قد يرد بجعل الشيء سبباً (١) وشرطاً ومانعاً. فلله تعالى في حق (٢) الزاني حكمان. وجوب الحد وجعل الزنا سبباً له. فنقول: إن عنوا بالسبب المعرّف فهو حق. وإن عنوا به المؤثر فهو باطل، إذ الحادث لا يؤثر في القديم ولأن حقيقة الزنا بعد الجعل إن بقيت كما كانت لم تؤثر كما

قبله وإلا فالمعدوم لا يؤثر. ولأن الصادر من الشّارع بعد الجهد إما الحكم فلم يكن الزنا مؤثراً أو موجبه وهو (٣) قول المعتزلة وسنبطله. أو غيرهما (٤) فلم يكن له تعلق بالحكم.

ولقائل أن يقول (٥) على الأول: لعلّهم أرادوا جعل الزنا سبباً لتعلّق


= جـ- لمن به نفرة طبيعية.
د- للممنوع منه شرعاً.
إن هذه الأقسام غير منحصرة بل هنالك قسم خاص وهو: (ما يمنع العقل الإقدام عليه) وهو المراد عند المعتزلة كمعه من الزنا لإفضائه إلى عدم تعهد الأولاد والخبط في النسب. ثم لا يدل الحصر على نفي كل قسم بعمومه وخصوصه ولم يحدث هذا من الإمام. وأما نفي المشترك فالذي أثبته الإمام نفي المشترك بين الأول والثاني فقط. ولا يتم هذا الاعتراض حتى يثبت نفي المشترك بين الأقسام جميعها. ولم يتم ذلك من الإمام.
وأما الإِشكال الوارد على تعريف أبي الحسين الثاني (يستحق فاعله الذم) يتوجه له ما توجه للإشكال الأول من حيث إن الأمام لم يحصر الموارد. فهناك مورد ثالث: وهو أن المراد بالاستحقاق. استحقاق المؤثر أثره أي إيجابه.
(١) وفي "أ، د" أو.
(٢) وفي "أ، ب، جـ" في الزاني.
(٣) أي الحسن والقبح.
(٤) أي: لا الحكم ولا ما يوجبه.
(٥) لم يرتض القاضي الأرموي رحمه الله قول الإمام: إن عنوا به المؤثر لزم تأثير الحادث في القديم. فقال: قد يعنوا بجعل الزنا سبباً: تعلق الحكم به تعلقاً تنجيزياً وحينئذ يكون تأثير حادث في حادث.

<<  <  ج: ص:  >  >>