انظر: فيض القدير ٣/ ١٩٠، الفتح الكبير ١/ ٥٤، كشف الخفا ١/ ٢٧١. (٢) وفي "ب، د" (عثمان) بدل (عمر) وفي "جـ" وضع عثمان في المتن وعمر في الحاشية. (٣) متفق عليه عن ابن عمر وأبي هريرة وتمام الحديث "وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، انظر نصب الراية ٢/ ٣٢٤. (٤) الدليل الثاني من أدلة الجمع المعرف الذي ليس للعهد، أنه يفيد العموم، هو كون الجمع يؤكد دليل على عمومه؛ لأنه يفيد العموِم بعد تأكيده وفاقاً، ولهذا ينبغي حمل قول سيبويه (جمع السلامة للقلة). على الجمع المنكْر لا على الجمع المعرف وذلك للأدلة التي أوردناها أن الجمع المعرف يفيد العموم، وكذلك لأن جمع القلة المنكر ممنوع تأكيده عند البصريين. (٥) سقط من نسخة "جـ" جـ.