للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المسألة الخامسة"

الجمع المعرف باللام للعهد إن كان. وإلا فللعموم خلافاً للواقفية وأبي هاشم.

لنا وجوه:

أ- تمسك أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار لما طلبوا الإمامة، بقوله عليه السلام: "الأئمة من قريش" (١) وتمسك عمر (٢) على أبَي بكر رضي الله عنهما، لما همَّ بقتال مانعي الزكاة بقوله عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" (٣) ولم ينكر عليهما.

ب- أنه بعد التأكيد بكلهم وأجمعين يفيد العموم وفاقاً فكذا قبله إذ التأكيد تقوية الأصل. وقول سيبويه: جمع السلامة للقلة محمول على المنكَر منه لما بينا (٤). وتأكيد جمع القلة والمنكر ممنوع عند البصريين.

جـ (٥) - الألف واللام للتعريف وفاقاً. والمعرف به ليس هو الماهية، لتعرفها بالجمع ولا البعض إذ لا بعض أولى من بعض فهو الكل.

ولقائل أن يقول: هما لتعيين الجمع المشترك بين كل جمع،


(١) جزء من حديث رواه الحاكم وصححه. والبيهقي. وحسنه السيوطي وابن حجر جمع الدارقطني طرقه في جزء ضخم عن نحو أربعين صحابياً. ذهل التاج السبكي فذكر في المجموع: أنه في الصحيحين، والذي في الصحيحين معناه (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس إثنان).
انظر: فيض القدير ٣/ ١٩٠، الفتح الكبير ١/ ٥٤، كشف الخفا ١/ ٢٧١.
(٢) وفي "ب، د" (عثمان) بدل (عمر) وفي "جـ" وضع عثمان في المتن وعمر في الحاشية.
(٣) متفق عليه عن ابن عمر وأبي هريرة وتمام الحديث "وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، انظر نصب الراية ٢/ ٣٢٤.
(٤) الدليل الثاني من أدلة الجمع المعرف الذي ليس للعهد، أنه يفيد العموم، هو كون الجمع يؤكد دليل على عمومه؛ لأنه يفيد العموِم بعد تأكيده وفاقاً، ولهذا ينبغي حمل قول سيبويه (جمع السلامة للقلة). على الجمع المنكْر لا على الجمع المعرف وذلك للأدلة التي أوردناها أن الجمع المعرف يفيد العموم، وكذلك لأن جمع القلة المنكر ممنوع تأكيده عند البصريين.
(٥) سقط من نسخة "جـ" جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>