للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني الشرط: وفيه مسائل

" المسألة الأولى"

الشرط (١): (ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا ذاته) كالِإحصان المتوقف عليه إيجاب الزنا للرجم.

ولفظه: "إن" وتختص بالمحتمل. "وإذا" وتدخل عليه وعلى المحقق.

ثم الشرط قد لا يوجد إلا دفعةً (٢) وقد لا يوجد إلا متدرجاً وقد يختلف فيهما (٣). فإن كان الشرط وجوده حصل المشروط في الأول عند وجوده. وفي الثاني عند وجود آخر جزء منه.

ونحكِم (٤) بوجوده إذ ذاك. وفي الثالث عند وجوده دفعةً لِإمكان اعتبار وجوده حقيقةَ، وإن كان الشرط عدمه حصل عند أول زمان عدمه في الثلاثة.


(١) الشرط لغة هو العلامة ومنه قوله تعالى: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} أي علاماتها. والذي ذكره المصنف هو تعريف الشرط الاصطلاحي.
(٢) مثال ما يحصل دفعةً كالتعليق على وقوع طلاق وحصول بيع. ومثال ما يحصل متدرجاً مثال قراءة الفاتحة.
(٣) سقط من "جـ، د، هـ" فيهما. والمعنى أنه يدخل تارة في الوجود، بمجموعه وتارة بتعاقب أجزائه.
(٤) وفي "هـ "ولا يحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>